العلامة الحلي
293
قواعد الأحكام
ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله تعالى غير النعم قيل : بطل ( 1 ) ، وقيل : يباع ويصرف في مصالح البيت ( 2 ) . ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له ، وفي معونة الحاج أو الزائرين . ولو نذر إهداء بدنة انصرف إلى أنثى الإبل . وكل من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه . وإذا نذر التقرب بذبح شاة بمكة لزم . ولو لم يذكر لفظ التقرب ولا التضحية فإشكال . وإذا ذكر في النذر لفظ التضحية لم يجزه إلا ما يجزئ في التضحية ، وهو الثني السليم . ولو نذر إهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ على إشكال ، ولم يجز الذبح . ولو نذره في بعير معيب وجب الذبح فيها . ولو نذر نقل عقار إلى مكة بطل النذر ، ولم يلزم بيعه ، إلا أن يقصده ( 3 ) فيصرف ثمنه فيها . ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب ، وكذا في مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأقصى ، وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ، فإن أتلفها ضمن قيمتها . ولو عابت نحرها على ما بها إذا لم يكن عن تفريط ، ولو ضلت أو عطبت كذلك لم يضمن ، ويضمن مع التفريط .
--> ( 1 ) وهو قول ابن الجنيد في مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور ج 8 ص 203 . وابن إدريس في السرائر : باب النذور والعهود ج 3 ص 66 . وقول الشيخ في الخلاف : كتاب النذور مسألة 8 ج 6 ص 197 . وقول يحيى بن سعيد الحلي في جامع الشرائع : باب النذور والعهود ص 424 . ( 2 ) نقله المحقق في شرائع الإسلام : كتاب النذر في مسائل الهدي ج 3 ص 191 . ( 3 ) في ( ش 132 ) : " إلا بقصده " .